المادة 01: الهدف من النظام الداخلي للمخبر
يهدف هذا النظام الداخلي إلى تحديد القواعد والإجراءات التي تحدد كيفيات سير وعمل مخبر تطوير الاقتصاد الريفي
بجامعة ابن خلدون تيارت، وتنظيم نشاطاته العلمية، واجتماعاته ولقاءاته، وذلك طبقاً للقوانين المعمول بها.
المادة 02: التعريف بالمخبر
مخبر تطوير الاقتصاد الريفي هو كيان بحث ذو صفة علمية بحتة، يقوم بنشاطات علمية موطن على مستوى جامعة ابن خلدون تيارت.
تأسس بموجب القرار الوزاري رقم: 206 الصادر بتاريخ 03 ماي 2023، والمتضمن إنشاء مخابر بحث لدى مؤسسات التعليم العالي.
يقع مقر المخبر على مستوى الملحقة الجامعية قصر الشلالة وموطن باسم كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير.
يتكون المخبر من باحثين من مختلف الرتب وفي تخصصات تدخل ضمن مجالات الاقتصاد الريفي، في تخصصات العلوم الاقتصادية، التجارية
وعلوم التسيير، القانون الاقتصادي، الاقتصاد الريفي لميدان علوم الطبيعة والحياة والعلوم الفلاحية والبيئة.
جاءت فكرة إنشاء المخبر نتيجة لتواجد الملحق الجامعي لقصر الشلالة ضمن وسط ريفي، ومن منطلق ربط الجامعة بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي
تم إنشاء هذا الصرح العلمي المعرفي، الذي يهدف إلى دراسة وتحليل القضايا المتعلقة بتنمية الاقتصاد في المناطق الريفية.
يعمل المخبر على تطوير المعرفة وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية الاقتصادية في هذه المناطق،
من خلال التركيز على المجالات البحثية المرتبطة بمجاله.
ويتشكل المخبر من 04 فرق بحث في ميادين ذات اهتمام بمجالات الاقتصاد الريفي، وهي كالتالي :
المادة 03: أهداف مخبر البحث
يعمل مخبر تطوير الاقتصاد الريفي على تحقيق الأهداف الآتية:
المادة 04: يشرف على إدارة المخبر كل من مدير المخبر ومجلس المخبر.
المادة 05: يعين مدير المخبر من لدن الجهات الوصية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بناءً على اقتراح من مدير الجامعة، بعد انتخابه من طرف أعضاء مجلس المخبر من بين المترشحين الأعلى رتبة.
وبناءً على محضر مجلس مخبر تطوير الاقتصاد الريفي رقم 01 المؤرخ في 23 ماي 2023، المتضمن نتائج عملية انتخاب مدير مخبر البحث، وبعد اقتراح مدير جامعة تيارت، تم بموجب القرار رقم 289 المؤرخ في 13 جوان 2023 تعيين:
الدكتور بربار نورالدين
رئيس فرقة بحث المالية ونظام معلومات الاقتصاد الريفي، بصفته مديرًا للمخبر لمدة 04 سنوات، اعتبارًا من تاريخ توقيع القرار 289 من طرف مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 06: يضطلع مدير المخبر بإدارة المخبر وتسييره، ويتولى القيام بالمهام التالية:
المادة 07: فرقة البحث
تضطلع فرقة البحث بمهمة رئيسية تتمثل في تنفيذ مشروع أو عدة مشاريع بحث تدخل في إطار برنامج المخبر.
يشرف على كل مشروع بحث مسؤول المشروع، ويمكن لرئيس الفرقة أن يكون رئيسًا لمشروع بحث.
تتكون كل فرقة من ثلاثة أعضاء على الأقل، ويرأسها باحث مؤهل يعينه مدير المخبر،
وتنهى مهامه بنفس الكيفيات.
لا يحق للأعضاء المنتسبين للمخبر الانتساب إلى مخابر بحث أخرى في نفس الوقت، وفي حالة الانتساب إلى فرق أو مجموعات بحث أخرى، يتم إبلاغهم بعدم مزاولة نشاطهم بالمخبر، مما يؤدي إلى إقصائهم منه.
المادة 08: تعيين رؤساء الفرق والأعضاء
يعين مدير المخبر رؤساء فرق البحث من بين الأعضاء الأعلى رتبة، وينهي مهامهم بناءً على طلباتهم،
أو في حالات شغور المنصب، أو في حالة عدم الالتزام والجدية في العمل،
أو عند عدم القيام بالأعمال الموكلة للفرقة.
تعرض الاقتراحات والمبررات أمام مجلس المخبر لتثبيتها. كما يمكن للمدير الموافقة على تعيين أعضاء جدد للمخبر مع تثبيت انتمائهم أمام مجلس المخبر، وتبليغ المجلس العلمي للكلية بمقررات التعيين الجديدة للمصادقة عليها.
يتم إبلاغ الهيئات الإدارية الممثلة في نيابة مديرية الجامعة المكلفة بالتدرج والبحث العلمي والتكوين في الطور الثالث والتأهيل الجامعي، قصد تبليغ الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية باعتبارها الجهة المختصة بتسيير المخابر.
المادة 09: مجلس المخبر
يتكون مجلس المخبر من أربعة فرق بحث على الأقل، ويعتبر رؤساء فرق البحث أعضاءً في مجلس المخبر،
كما يلحق به رؤساء مشاريع البحث.
يترأس مدير المخبر مجلس المخبر، ويكلف بالمهام التالية:
المادة 11: الخلايا الوظيفية المساعدة للتسيير
حرصًا على التسيير الحسن للمخبر وقصد إشراك منتسبي المخبر في عملية إدارته وتسييره،
تم الموافقة على تشكيل خلايا التسيير المساعدة المذكورة أدناه وتحديد مهامها.
كما تمت الموافقة على إشراك مسيري هذه الخلايا في مجلس المخبر بصوت استشاري.
المادة 12: خلية تسيير الأمانة العامة للمخبر
يمكن لمدير المخبر تعيين أحد أعضاء المخبر مسؤولًا عن تسيير الأمانة العامة،
ويتولى هذا المسؤول مساعدة مدير المخبر في المهام التالية:
المادة 13: خلية التوثيق وتسيير مكتبة المخبر
يمكن لمدير المخبر تعيين أحد أعضاء المخبر مسؤولًا عن تسيير خلية التوثيق وإدارة مكتبة المخبر،
ويتولى هذا المسؤول مساعدة مدير المخبر في المهام التالية:
المادة 14: خلية النشر وتنظيم التظاهرات العلمية
يمكن لمدير المخبر تعيين أحد أعضاء المخبر مسؤولًا عن تسيير خلية النشر العلمي
وتنظيم التظاهرات العلمية، ويتولى هذا المسؤول مساعدة مدير المخبر في المهام التالية:
المادة 15: خلية الإعلام والاتصال
يمكن لمدير المخبر تعيين أحد أعضاء المخبر مسؤولًا عن تسيير خلية الإعلام والاتصال،
ويتولى هذا المسؤول مساعدة مدير المخبر في المهام التالية:
المادة 16: دورات اجتماع مجلس المخبر
يجتمع مجلس المخبر في دورتين عاديتين في السنة، ويمكنه عقد دورات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك.
يقوم مدير المخبر بتوجيه دعوات شخصية لأعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الأقل من انعقاد الاجتماعات.
تُبلّغ هذه الدعوات بجميع الوسائل الممكنة، سواء ورقية أو إلكترونية، ويُعتبر الإرسال عبر البريد الإلكتروني
دعوة رسمية لا يحق للعضو الاحتجاج بعدم استلام نسخة ورقية من الدعوة.
المادة 17: صحة اجتماعات مجلس المخبر
تصح اجتماعات مجلس المخبر بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل،
ويمكن تنظيم الاجتماعات باستخدام تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
المادة 18: النصاب القانوني لاجتماعات مجلس المخبر
في حالة عدم بلوغ النصاب القانوني لاجتماعات المجلس، يمكن لمدير المخبر دعوة أعضاء المجلس لدورة ثانية،
مع توجيه استدعاء جديد في أجل أقصاه 06 أيام على الأقل من تاريخ انعقاد المجلس.
وفي هذه الحالة، يحق لرئيس المجلس عقد الاجتماع حتى في حالة عدم اكتمال النصاب،
وتُعتبر الاجتماعات سارية المفعول.
المادة 19: تسيير اجتماعات مجلس المخبر
يرأس مدير المخبر اجتماعات المجلس، ويشرف على تسيير الجلسات، وفق الضوابط التالية:
المادة 15: صلاحيات مجلس المخبر في العضوية
يعتبر الانضمام إلى المخبر وكذا إنهاء العضوية فيه من صلاحيات مجلس المخبر.
المادة 16: شروط وإجراءات الانخراط
يتم الانخراط في مخبر البحث بناءً على طلب من المعني بالأمر (سواء كان أستاذًا باحثًا أو طالب دكتوراه)،
ويُحال الطلب على مجلس المخبر للدراسة والبت فيه.
يصدر مدير المخبر شهادة الانضمام أو إنهاء العضوية – حسب الحالة – بناءً على قرار مجلس المخبر،
مع الإشارة إلى محضر اجتماع المجلس الذي تمت فيه الموافقة على الطلب أو رفضه.
المادة 17: استدعاء الباحثين وطلبة الدكتوراه
يمكن للمخبر، بمبادرة ذاتية، استدعاء أساتذة باحثين أو طلبة دكتوراه من جامعة تيارت
أو من هيئات جامعية وطنية أخرى، ممن يُتوسم فيهم الجدية وروح البحث، ليكونوا أعضاءً ضمن فرق البحث.
يتم قبول عضويتهم وفقًا لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة 18: إنهاء العضوية
يمكن لمدير المخبر أن يقترح على مجلس المخبر إنهاء عضوية أي عضو ضمن فرق البحث،
وذلك بناءً على طلب معلل يقدمه رئيس فرقة البحث التي ينتمي إليها العضو،
أو بناءً على طلب معلل محرر من طرف العضو نفسه.
المادة 20: استقلالية التسيير
يتمتع المخبر باستقلالية في تسييره الإداري، مع خضوعه للمراقبة المالية البعدية.
المادة 21: مصادر التمويل
يحق للمخبر الاستفادة من إعانات مالية تقدمها الجامعة و/أو المؤسسات العمومية المعنية.
المادة 22: موارد المخبر
تتأتى موارد المخبر من المصادر التالية:
المادة 23: إعداد الميزانية
يقوم مدير المخبر بإعداد الجدول التقديري لإيرادات ونفقات المخبر،
ويعرضه على مجلس المخبر للمصادقة عليه، قبل إرساله إلى إدارة الجامعة للموافقة النهائية.
المادة 24: تخصيص الموارد
لا يمكن بأي حال من الأحوال استخدام الموارد المتأتية من النشاطات التعاقدية
أو تقديم الخدمات التي يقوم بها المخبر، لأي غرض آخر غير حاجات ومتطلبات المخبر.
المادة 25: الذمة المالية
تعد الوسائل المادية للمخبر جزءًا من الذمة المالية للجامعة.
المادة 26: سريان النظام الداخلي
يعتبر هذا النظام الداخلي ساري المفعول من تاريخ المصادقة عليه من طرف مجلس المخبر.
المادة 27: الالتزام بالنظام الداخلي
كل عضو تابع للمخبر ملزم باحترام هذا النظام الداخلي، ويُعرّض في حال مخالفته للعقوبات التي يقررها مجلس المخبر،
والتي قد تصل إلى حد الفصل من المخبر.
المادة 28: توزيع النظام الداخلي
تسلم نسخة من هذا النظام الداخلي لكل عضو في المخبر، كما تُرسل نسخة إلى الجهات الوصية بمؤسسة الإلحاق.
المادة 29: تعديل النظام الداخلي
يمكن لمدير المخبر أو لثلثي أعضائه المبادرة باقتراح تعديل هذا النظام الداخلي كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة 30: تسيير الموارد البشرية
يخضع المخبر، من حيث مستخدمي البحث ومستخدمي الدعم العاملين به، لتسيير إدارة الجامعة.
المادة 31: إبرام العقود والاتفاقيات
يمكن لمدير المخبر، وبتفويض من مدير الجامعة، المبادرة بإبرام عقود واتفاقيات بهدف إنجاز أعمال البحث والدراسات
وتقديم الخدمات مع مؤسسات وطنية أو دولية ذات صلة بمهام المخبر، وذلك وفقاً للتنظيم المعمول به.
المادة 32: التقييم والتقارير
يقدم مدير المخبر برامجه وحصيلة نشاطاته إلى أجهزة التقييم التابعة للجامعة بهدف دراستها وتقييمها.
المادة 33: عقد الجمعية العامة
يمكن عقد جمعية عامة للمخبر تضم جميع الأساتذة الباحثين الأعضاء، وذلك عند الحاجة.
المادة 34: نشر النظام الداخلي
تُرسل نسخة من هذا النظام الداخلي إلى المسؤولين المخولين على مستوى إدارة الجامعة،
كما تُرسل نسخة لكل رؤساء فرق البحث في المخبر. ويحق لكل عضو من أعضاء المخبر استلام نسخة منه.
بالإضافة إلى ذلك، يُنشر هذا النظام الداخلي على الموقع الرسمي للمخبر.